حكم بيع تأشيرة الحج

24-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في شركة حج وعمرة بالجزائر، وتعلمون أن الحج في الجزائر يتم عن طريق القرعة لـ 32 ألف حاج، وهناك أيضًا 4 آلاف دفتر حج تعطى من دون قرعة لإطارات الدولة السامين المحافظين والضباط السامين والوزراء، حيث إنه أهداني أحد الإطارات دفتر الحج الخاص به، لأنه لا يحتاجه، في نفس الوقت جاءني أحد الأصدقاء وطلب مني أن أتنازل عن الدفتر مقابل مبلغ من المال، فتنازلت له، لأني في الأصل لا أحتاج الدفتر، لأنه ليس لدي المال الكافي لأداء مناسك الحج هذه السنة. فما حكم تنازلي للدفتر مقابل مبلغ من المال؟ علمًا أني بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ، فأنا على أبواب الزواج، علمًا أنني قد أديت فريضة الحج السنة الماضية، والحمد لله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأشيرات ليست محلًا للمعاوضات، سواء كانت تأشيرة حج أو غيره، ومن أخذ تأشيرة حج ثم عدل عنها، فله أن يتنازل عنها لغيره، وليس له أن يأخذ مقابل هذا التنازل مالًا، إلا أن يكون قد بذل في سبيل الحصول عليها مالًا فله أخذ التكلفة فقط.

قال الدكتور عبد الرحمن البراك: لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه، وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بقدر التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغل بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معينًا على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net