الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة.
وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه.
وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.