الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ كان الحيوان المذكور مما يجوز بيعه وامتلاكه، وقد اتفقت مع السيدة التي اشترته على عمولة في مقابل شحنه إليها ومتابعته، وقد فعلت ذلك فلا حرج عليك في الانتفاع بالعمولة التي أعطتك مقابل ذلك ولا يلزمك إعادة العمولة إليها لكون الحيوان قد هلك. لأنك لست ضامنا لبقائه ولم تفرط في شحنه.
وأما إذا كان الحيوان مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه فعقد السمسرة على شرائه محرم، وما أخذ على ذلك الفعل محرم أيضا، لكنه لا يرد إلى دافعه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض وإنما يتصدق به على الفقراء والمساكين.
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18327،61133، 50615، 73302.
والله أعلم.