الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر إن كانت الغرامة التي دفعها والدك عبارة عن ثمن هذه القطعة من قبل الجهة المختصة فلا مانع من البناء، أما إن كانت مجرد غرامة للمخالفة والاعتداء فالأرض باقية على الملك العام.
وليس له أن يبني إلا على أرضه التي يملكها، وأما ما غصبه من الطريق فلا يجوز له أن يبني عليه، والحق العام أشد حرمة من الحق الخاص كما بينا في الفتوى رقم: 14984.
وقد حرمّت الشريعة غصب أموال الناس والإستيلاء عليها بغير حق أشد التحريم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض منكم. {النساء:29}؟
يقول الجصاص: أكل أموال الناس بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحُرّ، وما لا يجوز أن يتملكه، وإن كان بطيبة نفس من مالكه، وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها. اهـ.
وفي الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. وفي رواية: من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة.
والله أعلم.