الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن يدبر لك أمرك ويلهمك رشدك.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهذا الكفيل الموصوف بالغشم والظلم لعماله لا يجوز لك أن تعينه على ظلمه بأي وجه كان، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
فإذا علمت أن الخصومات ظالمة يقتطع من أجر العامل بغير حق فلا يجوز لك تنفيذ الخصم، وعليك الامتناع عن تنفيذ الأمر، ونصح الكفيل وبيان وجه الحق عسى أن يرتدع ويكف عن أكل أموال العمال بالباطل، وإن أدى امتناعك إلى ترك العمل لديه فاعلم أن من ترك شيئا لله تعالى وعلم الله صدقه عوضه عنه خيرا منه إن شاء؛ كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ {التوبة: 28}.
والله أعلم.