حكم إعانة صاحب العمل الذي يخصم من أجرة عماله

25-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تحية طيبة وبعد:
أنا محاسب أعمل في الخليج، وأتقاضى راتبا يقارب 6 أضعاف راتبي بمصر، ولكن ولله ثم والله مذ فارقت مصر والمرارة تملأ حلقي والألم يعصر قلبي، ودائما حزين ومهموم، فالسعادة ليست في المال، ولكن في الرضا بما قسمه الله .
سافرت باستخارة، وكانت كل الأمور ميسرة بشكل عجيب، ولكن بعد أن وطئت قدمي هذه البلاد علمت أن باب فتنة فتح علي وأيضا باب ابتلاء.
فعملت سنة بجد واجتهاد، وكل ما ادخرته أنفقته لكي أحضر أبنائي وزوجتي، ولكني وبعد حضورهم لست سعيدا، لأنهم في حبس دائم بعكس مصر، فاليوم هم عند خالتهم أو جدتهم أو عمتهم أعني حياة وحركة بعكس الخليج.
بعد هذه المقدمة أقول لفضيلتك عملت مع كفيل غشوم ظلوم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يبطش بالعمال لأقل غلطة، ويقوم بتوقيع خصومات جزافية على العمال، ولا يلتزم فيها بقانون العمل.
السؤال هنا: هل أنا مطالب بعدم تنفيذ أوامره في توقيع الخصومات الظالمة على العمال؟ أم أنفذ وليس علي وزر؟ أم أقدم استقالتي ويعتبر هذا قطع عيش كما يقول الناس؟
والله أنا في حيرة من أمري، وكلما أكلم والدتي أقول لها يا أمي أنا لست مرتاحا تقول اصبر يا بني.
ما العمل يا سيدنا؟ أفتونا أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن يدبر لك أمرك ويلهمك رشدك.

وأما بخصوص ما سألت عنه فهذا الكفيل الموصوف بالغشم والظلم لعماله لا يجوز لك أن تعينه على ظلمه بأي وجه كان، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}

فإذا علمت أن الخصومات ظالمة يقتطع من أجر العامل بغير حق فلا يجوز لك تنفيذ الخصم، وعليك الامتناع عن تنفيذ الأمر، ونصح الكفيل وبيان وجه الحق عسى أن يرتدع ويكف عن أكل أموال العمال بالباطل، وإن أدى امتناعك إلى ترك العمل لديه فاعلم أن من ترك شيئا لله تعالى وعلم الله صدقه عوضه عنه خيرا منه إن شاء؛ كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ {التوبة: 28}.

والله أعلم.

www.islamweb.net