الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد الكائن بينك وبين صاحب الورشة على صنع الأبواب وفق مواصفات منضبطة وأجل محدد وتركيبها يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:
الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ويكون هذا الشرط مقترنا في العقد الأصلي، أو في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
وكان من حقك مطالبته بإتمام الصفقة في موعدها ويلزمه ذلك، لكنه لم يوف بما التزم به وأنت لم تفسخ العقد معه، وإنما تركت الأمر على ما هو عليه مع حثه والإلحاح عليه حتى أنجز العمل ولم تذكر أن بينكما شرطا جزائيا عند إخلال أحدكما بالعقد.
ولذا، فالذي يظهر أنه ليس لك إلزامه بتعويض عن مدة التأخير والضرر الذي لحقك بسبب تأخيره، لأن إبقاء الأمر على ما هو عليه رضى منك بالأمر الواقع.
وأما الدفعة المقدمة: فهي من الثمن الكلي وبنقدها صارت ملكا له وليست وديعة عنده ولا قرضا وحتى لو كانت كذلك فلا يجوز لك أن تطلب عوضا عن بقائها في يده.
وأما الزيادة التي يطلبها هو: فلا يلزمك دفعها إليه ما لم يكن في العقد بينكما ما يلزمك بدفعها، أو تكون قد أذنت له في إضافة أمر يستلزم نفقة زائدة وإلا فلا، وعلى كل، فإن العقد هو شريعة المتعاقدين وينبغي الاحتكام إليه ما لم يحل حراما، أو يحرم حلالا، وننصحكما أن تصطلحا وتتعاونا على تسوية الخلاف بينكما ولو بتنازل بعضكما لبعض عن حقه، فالصلح خير.
والله أعلم.