الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل بقوله (قوانين تنظيمية وإدارية لا علاقة لها بالشريعة)، أن هذه النظم والقوانين من المباح الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بحيث لا يكون الحاكم بها حاكماً بغير ما أنزل الله، فلا حرج في هذا العمل، وإنما المحرم أن يعمل المرء في مهنة يلزم منها الحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله أو المعاونة على ذلك بوجه من الوجوه، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35330، 95441، 2371.
والله أعلم.