الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الشخص إذا ذكر أن تلك الركعة هي الخامسة أن يبادر فور تذكره بالجلوس، لئلا يتعمد زيادة في الصلاة، ولا يجوز له أن يتعمد إتمام تلك الركعة، لأنه تحقق من كونها زائدة، ولا يقطع الصلاة ويعيدها، لأنه لم يطرأ عليها ما يبطلها، وإنما يبادر بالجلوس ـ كما ذكرنا ـ قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: الواجب على الإنسان إذا قام إلى زائدة من صلاته ـ سواء كان مأموما ـكما في السؤال، أو كان غير مأموم ـ فالواجب عليه إذا قام إلى زائدة في صلاته أن يرجع متى ذكر حتى لو ذكر وهو راكع، فإنه يجلس، أو ذكر بعد أن قام من الركوع فيجلس، أو ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس، ولو شرع في القراءة.
انتهى.
ثم المشروع له ـ إما وجوبا، وإما استحبابا على خلاف بين أهل العلم ـ أن يسجد للسهو في آخر صلاته، لما أتى به من الزيادة.
والله أعلم.