الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت لنا فتاوى عديدة بينا فيها أن كلا من عمل المرأة ودراستها جائز إذا توفرت ضوابط معينة، ومنها عدم الاختلاط المحرم بالرجال، والتزام الحجاب بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، لأن تغطيتهما واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء. وراجعي الفتاوى: 3859، 2523، 5310، 5224.
وإذا كانت بك ضرورة إلى هذا العمل أو هذه الدراسة فلا حرج عليك في الاستمرار فيها مع ترك النقاب بشرط أن تتحفظي عن مجالسة الرجال الأجانب أو مؤانستهم ونحو ذلك مما لا يرضي الله، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
وأما هذا الرجل نعني زوجك فإن كان الواقع ما ذكرت من أنه قد ارتد، وما زال على ردته، فيجب عليك مفارقته ولا يحل لك معاشرته إلا إذا تاب إلى الله تعالى، فترجعين إليه بالنكاح الأول ما دمت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا يجوز له رجعتك إلا بعقد جديد. وراجعي أحكام زوجة المرتد بالفتوى رقم: 25611.
والواجب على كل حال أن ينصح هذا الرجل، ويذكر بأن يتقي الله تعالى فيحسن إسلامه، ويحافظ على فرائض الله تعالى؛ لاسيما الصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين.
والله أعلم.