الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تيقتنم من أن دخول هذا الرجل على تلك المرأة دخولاً محرماً بأن ترتبت عليه خلوة معها أو نحو ذلك، ولم يكن متزوجاً بها زواجاً شرعياً في السر، فعليكم حينئذ أن توجهوا لها النصيحة أن تتقي الله سبحانه وتتوب إليه من هذه العلاقة المحرمة، والأولى أن تكون هذه النصيحة عن طريق بعض النساء الثقات اللاتي يتقين الله سبحانه ويسترن عليها.
فإن لم تستجب للنصيحة فعليكم رفع الأمر إلى وليها أو بعض محارمها ممن يقدرون على زجرها عن هذا المنكر، وعليكم أن تلتزموا في ذلك الحكمة والأناة؛ لأن الكلام في الأعراض شديد، ولن يقبل الناس بمثل هذه النصائح إلا إذا جاءت مصحوبة بالآداب الشرعية للنصيحة.. ولا يعد هذا من قبيل القذف لأن القذف هو الاتهام بفعل الفاحشة، وأنتم في هذه الحالة لن تتهموها بفعل الفاحشة، بل بدخول رجل أجنبي عليها وهذا لا يستلزم الفاحشة، ولا يشترط لمثل هذه النصيحة شهادة أربعة شهود؛ لأن اشتراط الشهادة بهذه الكيفية خاص بالشهادة على الزنا.
جاء في الجوهرة النيرة في فقه الأحناف (باب حد القذف): الأصل فيه قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء. والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق، والكفر وسائر المعاصي وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهود وذلك مختص بالزنا. انتهى.
والله أعلم.