الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوج هذه المرأة لم يطلقها ولم يخالعها ولم يحكم بالطلاق أو الخلع قاض شرعي، فهي لا تزال في عصمته، ولا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد حصول الطلاق أو الخلع وانقضاء عدتها منه.
فإن كانت تلك المرأة قد تزوجت قبل حصول الطلاق أو الخلع وانقضاء العدة، فقد ارتكبت محرما كبيراً وزواجها هذا باطل، والواجب عليها مفارقة هذا الرجل والتوبة إلى الله.
أما إذا كان الزوج قد أوقع الطلاق البائن أو الخلع أو حكم به القاضي المسلم، ولكن لم يتم إصدار وثيقة الطلاق، فلا مانع من تزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الأول ولو لم تصدر الوثيقة.
ولمعرفة حكم الزواج العرفي راجعي الفتوى رقم: 5962.
وننبه إلى أن إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه وأخلاقه، وإنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين: 23168، 2007.
والله أعلم.