الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496، فإن كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول فلم يقع عليها هذا الطلاق.
أما إذا كان الغضب يسيراً وكنت مدركاً لما تقول، فقد وقع عليها طلاقك، فإن كنت قصدت إنشاء الطلاق بهذه الألفاظ فعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تحتسب طلقة واحدة، وعلى مذهب جمهور العلماء وهو المفتى به عندنا فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت بذلك زوجتك بينونة كبرى، أما إذا كنت لم تقصد إنشاء الطلاق، وإنما كررت الألفاظ للتأكيد فلم يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق. وقال أردت التوكيد قُبِل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات... وقال: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة.
والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.