الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الخروج من البيت إن كان ما خرجت من أجله مباحاً شرعاً، وخرجت إليه على الوجه المرضي مراعية آداب الإسلام وأحكامه في خروج المرأة من بيتها من الحجاب ونحو ذلك، فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها زالت العصمة بينهما بالوفاة، وإذا كنت لا تزالين في العدة فخروج المعتدة له ضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 11576.
والله أعلم.