الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في معاملة ذلك التاجر ووضع المصابيح له في محله، ولا يؤثر في ذلك كونه يبيع الخمر من جملة ما يبيعه داخل المحل، إلا أن يتمحض المحل لبيع الخمر وحده أو يغلب كونه هو المبيع على ما في المحل.
لكن ينبغي نصحه ووعظه ليكف عن بيع الخمر، فقد أخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وانظر الفتوى رقم: 102820
والله أعلم.