الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنه لا يجوز للأجير أن يأخذ شيئا فوق أجرته المسماة في العقد، إلا برضا مؤجره، وإلا كان سارقا.
وأما ما ذكره السائل عن إجبار جده له على العمل: فإن كان يقصد أنه يأمره بذلك فلا يسعه إلا أن يطيع، فهذا لا يغير الحكم، ويسعه أن يرفض إن كان متضررا بهذا العمل، أو غير راض بالأجرة التي يتقاضاها، أما الاعتداء على أموال جده بهذه الحجة، فإنها حجة داحضة، وإنما يريد الشيطان أن يوقعه في ما حرم الله تعالى عليه.
والله أعلم.