المفرط في الصلاة إذا تاب هل يلزمه الاغتسال أو النطق بالشهادتين

27-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا في 25 من عمري، ولله الحمد التزمت وحافظت على الصلاة منذ كنت في حوالي 17 من عمري ولكنني كنت متهاونة قبل ذلك وأشعر بخجلي وندمي وتبت منذ ذلك الوقت وحافظت على صلواتي ولكن لا أعرف حكم ما قد سبق وهل تكفي توبتي (قبل سبع سنين) أم كان يتوجب علي نطق الشهادتين والغسل؟ أرجوكم وضحوا لي الأمر وما يتوجب علي فعله الآن فهذا الأمر سبب لي الكثير الهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة وهداك للاستقامة، ثم اعلمي أن رحمة الله تعالى واسعة وأنه مهما صدقت توبتك فإن الله تعالى يقبلها ويعفو عن ذنبك كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}

 ولم يكن يجب عليك تجديد الإسلام ولا الاغتسال لأنك لم تزالي مسلمة وإن كنت تتهاونين في الصلاة، فمن يتعمد ترك الصلاة لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وإن كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، وانظري الفتوى رقم: 130853.

 وما دمت قد تبت فقد فعلت ما وجب عليك، ولكن يجب عليك مع هذا في قول الجمهور أن تقضي جميع ما تركته من الصلوات من وقت بلوغك، فإن لم تعلمي عدده فاقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، ويرى بعض العلماء أن القضاء والحال هذه لا يلزمك ولكن قول الجمهور هو المفتى به عندنا وهو الأحوط والأبرأ للذمة وانظري الفتوى رقم: 128781، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.


www.islamweb.net