الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراطك على زوجك عند الرجعة أن لا تكون بينكما معاشرة شرط غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 140602. فلا يجوز لك الامتناع من إجابة زوجك للمعاشرة ما لم يكن بك عذر ـ كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو يمتنع زوجك عن الإنفاق عليك ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 118769.
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك وإعانته على التوبة من تعاطي الحشيش، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم، وحثه على مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر مع كثرة الدعاء له بالهداية، وراجعي الفتويين رقم: 17651 106389.
وعليك معاشرته بالمعروف ومطالبته بالإنفاق عليك ومعاشرتك بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فالذي ننصحك به أن تطلبي الطلاق منه، فلا خير لك، أو لأولادك في البقاء مع مثل هذا الزوج، فالطلاق ليس شرّاً في كلّ الأحوال، بل قد يكون خيراً، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. { النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
مع التنبيه على أنّ من يتوكل على ربه ويحسن الظنّ به فسوف يكفيه كلّ ما أهمه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. { الطلاق: 2 }. وقال: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. { الطلاق: 3 }.
والله أعلم.