صلاة من سلك أبعد الطريقين

27-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أدرس في الجامعة، وهي تبعد عن مدينتي بشكل مباشر 70 كم، ولكن الحافلة تذهب لبعض المناطق فتصبح المسافة حوالي 85 كم، وبعض الأحيان لا أستطيع الصلاة في الجامعة بسبب زحمة المحاضرات وضيق الوقت، ويومياً أصل البيت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة. فهل أستطيع الاستفادة من الجمع والقصر وكيف ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الحافلة تسلك أبعد الطريقين لمقصد صحيح كسهولة الطريق أو لأخذ ركاب من تلك المناطق ونحو ذلك جاز لك الترخص برخص السفر إذا كانت المسافة بين طرفي البلدتين تبلغ أربعة برد وهي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا.

قال في مغني المحتاج: ( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف بخطه ( طريقان طويل ) يبلغ مسافة القصر ( وقصير ) لا يبلغها ( فسلك الطويل لغرض ) ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر ( كسهولة ) الطريق ( أو أمن ) أو زيارة أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو لرخص سفر ولو كان الغرض تنزها ( قصر ) لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح، ( وإلا ) بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع ( فلا ) يقصر ( في الأظهر ) المقطوع به لأنه طوَّل الطريق على نفسه من غير غرض فهو كما لو سلك الطريق القصير وطوله بالذهاب يمينا ويسارا حتى قطعها في مرحلتين. والثاني: يقصر لأنه طويل مباح. انتهى.

 والحنابلة يبيحون القصر لمن سلك أبعد الطريقين وإن لإرادة القصر، قال في شرح الإقناع: ( ومن له طريقان ) طريق ( بعيد و ) طريق ( قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه ) قصر لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره، أو سلك الطريق البعيد ( لغير ذلك ) أي لغير القصر كجلب مال أو نفع أو نفي ضرر قصر. قال ابن عقيل: قولا واحدا. انتهى.

 وهذا كله إذا كان لهذه الحافلة طريقان وكانت تسلك أبعدهما، وأما إن كانت تسلك الطريق القريبة، ولكن تطول المسافة بسبب انحرافها في الطريق يمينا ويسارا فلا يجوز لك الترخص برخص السفر؛ لأن المسافة بين البلدين والحال هذه ليست هي المبيحة للترخص برخص السفر. كما سبق فيما نقلناه عن مغني المحتاج.

 وحيث كانت المسافة بين البلدتين تبلغ مسافة القصر ولو بسلوك أبعد الطريقين فالأفضل في حقك أن تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، إلا إن صليت خلف إمام يتم فتتم بإتمامه، ويجوز لك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما، فإن صليتهما في وقت الظهر فهذا جمع تقديم، وإن أخرت الظهر إلى العصر جمعت بينهما جمع تأخير، وكذا يجوز في السفر الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فتنظر ما هو الأرفق بك من التقديم أو التأخير في الجمع فتفعله.

 قال في مطالب أولي النهى: ( والأفضل ) لمن يجمع ( فعل الأرفق ) به ( من تأخير ) الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء ( أو تقديم ) أي : تقديم العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب؛ لحديث معاذ. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net