الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوكالة شرعا هي أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويرجع في انتهائها وبطلانها إلى صيغة الوكالة فمنها ماهو مطلق ومنها ما هو مقيد بزمن أوموضوع أو غاية ما، وبالتالي فإن لم تكن الوكالة المذكورة محددة بغاية معينة تنتهي إليها، ولم يطرأ موجب لبطلانها من طرف الموكل أوالوكيل أو الموكل فيه فهي باقية سارية.
ومن حيث الجملة فقد ذكر العلماء أن الوكالة تنتهي تنتهي بأحوال، أهمها خمسة ، وهي مايأتي:
أ. العزل: أي عزل الموكل وكيله، لأن الوكالة عقد جائز غير لازم، فلكل من طرفي الوكالة فسخها متى شاء، إلا أن يتعلق بها حق الغير، كالوكالة المشروطة في بيع الرهن ونحوه، فلايعزل. وتنتهي أيضا بالانعزال، أي عزل الوكيل نفسه، ولا بد في الحالين من إعلام الطرف الآخر بالعزل ، منعا للضرر الناشيء عن العزل.
ب. الموت: أي موت الوكيل أو الموكل، لانعدام الأهلية.
ج. الجنون أي جنون أحد الطرفين، لخروجه عن أهلية التصرف.
د. خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بأن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض، لأنه عزل حكما.
ه. انتهاء الغرض من الوكالة وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الموكل لصيرورة العقد غير ذي موضوع. انتهى من كلام الدكتور: وهبة الزحيلي.
ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه في باب الوكالة للازدياد حولها.
والله أعلم.