الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يفرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر رضي الله عنه: .. فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. كنز العمال.
وننبهك إلى أن غض البصر من أهم أسباب قناعة الزوج بزوجته وحصول العفة بها، كما أن إطلاق البصر في المحرمات، يزهّد الزوج في زوجته ولو كانت أجمل نساء الأرض، ويفتح الأبواب للشيطان ليزين له الافتتان بغيرها والنفور منها، فاحرص على غض بصرك وسد أبواب الفتنة، وعاشر زوجتك بالمعروف لعلّ الله يجعل لك فيها خيراً كثيراً. وانظر في الأمور المعينة على غض البصر والتغلب على الشهوة، الفتوى رقم: 23231.
وأما ما يتعلق بحق الزوجة في الجماع فالراجح أن حقها من ذلك بقدر طاقة الزوج وحاجتها كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.
وبعد هذا نقول لك إنه يباح لك في الشرع أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ما دمت قادراً على الزواج، على أن تراعي العدل بين زوجاتك، أما إذا تعذر عليك معاشرة زوجتك بالمعروف، فقد أبيح لك الطلاق ولا يكون ذلك ظلماً لها أو لأولادك.
قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولاسيما في حال وجود أولاد.
والله أعلم.