الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لك على زوجك أن يقوم بما يجب عليه من النفقة، وكذلك يجب عليه أن ينفق على أولاده، فإذا قام بهذا الواجب لم يكن ظالماً لك، أو لأولادك، وراجعي الفتوى رقم: 19453.
ولا ينبغي للوالدين تكليف ولدهما بما فيه مشقة وضرر عليه، ولا تلزمه طاعتهما في مثل هذا الحال، ولا يعتبر رفضه عقوقاً، وانظري الفتوى رقم: 76303، ولكن لو أراد أن يبرهما بما طلبا منه من مساعدة إخوانه في زواجهما وكان قادراً على تحصيل ذلك ـ ولو بالدين ـ ففعل، فليس لك الحق في الاعتراض عليه في ذلك، ولا بأس أن يحاول الاعتذار إليهما بكل أدب.
وننصحك بأن تكوني عوناً له على البر بوالديه، ثم إن هذا العمل منه قد يكون سبباً في توسيع الله تعالى عليه في الرزق، قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
{ سبأ: 39 }.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
وثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
والصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة رحم، كما جاءت بذلك السنة.
والله أعلم.