الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج لا يجب عليه إحجاج زوجته من ماله، وإن فعل فهو محسن ومأجور على ذلك وهذا من تمام العشرة بالمعروف، لكنه لا يأثم إذا لم يتبرع بذلك، لأنه لا يلزمه، ولم يذكر أحد من الفقهاء أن الزوج يلزمه أن يخرج بزوجته للحج، قال الدكتور عبد الكريم زيدان ـ حفظه الله: وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجها، أو يشاركها في هذه النفقة. انتهى، وانظري الفتوى رقم: 110781.
فنحن نوصي زوجك إن كان في مقدوره أن يحج بك بلا ضرر عليه في ذلك أن يفعل وله الأجر على معونتك على الطاعة ـ إن شاء الله ـ ونوصيك بطاعته فيما يأمرك به وأن لا تكلفيه ما يشق عليه، أو تلحي في طلب ما لا يلزم زوجك القيام به، وليس تخلفك عن الحج هاتين السنتين غضبا من الله عليك ـ إن شاء الله ـ فإن من لا يستطع الحج غير مؤاخذ بتأخيره، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.
{ آل عمران: 97 }.
وليس عدم استطاعة الحج علامة على غضب الله بحال، ولكن إن كان عندك من المال ما يمكنك أن تحجي به وجب عليك الحج، لكونك مستطيعة له، ويستحب لك أن تستأذني زوجك، فإن أذن لك في الحج وإلا جاز لك أن تخرجي للحج ولو بغير إذنه، إذا كنت تجدين محرما، وهو ما رجحه جمهور العلماء، لأن الحج واجب على الفور وليس لمخلوق طاعة في معصية الله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 268717.
والله أعلم.