الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل تاركا للصلاة وممتنعا من الزكاة مع وجوبها عليه، أو رافضا للحجاب، وكل ذلك من باب الجحود، فهذا كافر ويجب عليك مفارقته ولا يحل لك تمكينه من معاشرتك حتى يتوب إلى الله تعالى، وراجعي في حكم زوجة المرتد الفتوى رقم: 77003.
وأما إن كان مقرا بوجوب ذلك كله، ويترك الصلاة تكاسلا، ويمتنع عن الزكاة بخلا، ولا يرضى بالحجاب حياء: فلا يكفر بذلك، هذا مع العلم بأن من أهل العلم من ذهب إلى كفر من ترك الصلاة ـ ولو تكاسلا ـ والجمهور على خلاف ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6061، 105639، 77216.
وعلى كل حال، فالواجب نصح هذا الرجل وحثه على االتوبة، فإن تاب ـ فالحمد لله ـ وإلا فلا خير لك في معاشرة مثله، فاطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض، فإن امتنع عن تطليقك فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية وحضانة هذه البنت حق لك ما لم تتزوجي فتنتقل حضانتها إلى من هي أولى بها بعدك من النساء ـ كأم الأم مثلا.
وقبل طلب الطلاق منه في حال ما إذا كان لا يزال في دائرة الإسلام يطلب منك أن توازني بين مفاسد الطلاق ومصالحه ثم تختاري ما كان أعظم مصلحة لك ولابنتك.
والله أعلم.