الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أمكنه نصر المطلوم ولم يفعل فقد فعل محرما لمخالفته للأمر الشرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجره عن الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد وحسنه الألباني.
قال صاحب عون المعبود: والمعنى ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله إلا خذله الله. انتهى.
وإذا كان هذا الظلم يحصل بسببه إتلاف مال أو نفس وكان الشخص يستطيع منع ذلك ولم يفعل حتى حصل التلف، فإنه يجب عليه ضمان ما تلف عند بعض أهل العلم كالمالكية، والجمهور يخالفهم في الضمان، وتراجع الفتوى رقم: 67267، والفتوى رقم: 76029.
والله أعلم.