هل من حق الزوج منع زوجته من إقامة مشروع تجاري

31-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة من نحو ثلاثة أعوام، زوجي طيب القلب لكنه بخيل، فهو حتى الآن لم يشتر لي منزلا، كنت في السابق أعمل في أحد المصانع نحو عشر ساعات يوميا فكان يجبرني على المشاركة في مصروف المنزل بكامل راتبي بحجة أن راتبه منخفض، وكنت لا أمانع والله يعلم أني لم أبخل عليه ولا علي بيتي بشيء. تعرضت للإجهاض مرتين بسبب العمل الشاق والآن الحمد لله رزقني الله بطفلة ونحن الآن نعيش في منزل أمي، طبعا هذا وضع لا يليق فأنا لي إخوة ذكور وإناث، وزوجي يرفض أن يشتري منزلا رغم أني علمت أن راتبه كبير وأن لديه مال كثير بالبنك، وهو يرفض حتى أن يؤجر لي منزلا رغم تيسر حالته المادية وأنا أصبر وأحتسب كل هذا عند الله.
زوجي يرفض عودتي للعمل وأنا طبعا لا أستطيع العودة لهذا العمل الشاق رحمة بابنتي فأين أتركها عشر ساعات يوميا، خاصة أن أمي تعمل هي الأخرى وإخوتي بالمدارس هذا هو وضعي.
أما عن سؤالي فله شقان أولهما: أني سمعت أنني يمكنني الحصول على قرض عيني عبارة عن معدات في مقابل التنازل عن شهادتي، بمعنى أنه في مقابل التنازل عن حقي في وظيفة، وبالطبع أنا لن أحصل على وظيفة لأن مؤهلي مر عليه سنوات، القرض العيني هذا طبعا يحصل مني قيمته بزيادة.
فهل يجوز لي الحصول على هذا القرض، مع العلم أنني مع المعدات أحصل على سيولة مالية لتسيير المشروع ستة أشهر فهل يجوز لي ذلك ؟
الشق الثاني: هل يجوز لي إقامة المشروع دون علم زوجي فهو لو علم لن ينفق علي ولا على ابنته وأنا أرغب في دخل لي لأتمكن من شراء أو استئجار منزل لي ولابنتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف ويوفر لك مسكناً مناسباً، ولا يشترط أن يكون ملكا له وإنما يكفي أن يؤجر لك مسكناً.

 قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.  مغني المحتاج.

 ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، وما تكسبينه من عملك فهو حق خالص لك لا يجوز لزوجك أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط  للسماح لك بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمك الوفاء به، كما بيناه في الفتوى رقم: 35014.

أما عن هذا القرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد فهو ربا محرم لا يجوز لك الدخول فيه، فإن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة.

أما إذا كانت تلك الجهة تقوم بتملك المعدات ثم تبيعها لك وتردين ثمنها على أقساط فهذا بيع جائز، وإذا كانوا يعطونك بعقد آخر مبلغاً من المال على أن ترديه بدون زيادة، فلا حرج في ذلك.

أما عن حكم إقامتك لمشروع مباح من غير علم زوجك، فإن كان زوجك لا ينفق عليك فلا حق لزوجك في منعك من الكسب خارج البيت أو داخله، وانظري الفتوى رقم: 73341.

أما إذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف، فإن كان المشروع يحتاج لخروجك من البيت فلا يجوز بغير إذنه، وأما إن كان لا يحتاج لخروجك من البيت ولم يكن يضيع حقوق الزوج فلا يلزمك استئذانه.

  جاء في المدونة:  قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج.

والله أعلم.

www.islamweb.net