الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف ويوفر لك مسكناً مناسباً، ولا يشترط أن يكون ملكا له وإنما يكفي أن يؤجر لك مسكناً.
قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. مغني المحتاج.
ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، وما تكسبينه من عملك فهو حق خالص لك لا يجوز لزوجك أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لك بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمك الوفاء به، كما بيناه في الفتوى رقم: 35014.
أما عن هذا القرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد فهو ربا محرم لا يجوز لك الدخول فيه، فإن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة.
أما إذا كانت تلك الجهة تقوم بتملك المعدات ثم تبيعها لك وتردين ثمنها على أقساط فهذا بيع جائز، وإذا كانوا يعطونك بعقد آخر مبلغاً من المال على أن ترديه بدون زيادة، فلا حرج في ذلك.
أما عن حكم إقامتك لمشروع مباح من غير علم زوجك، فإن كان زوجك لا ينفق عليك فلا حق لزوجك في منعك من الكسب خارج البيت أو داخله، وانظري الفتوى رقم: 73341.
أما إذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف، فإن كان المشروع يحتاج لخروجك من البيت فلا يجوز بغير إذنه، وأما إن كان لا يحتاج لخروجك من البيت ولم يكن يضيع حقوق الزوج فلا يلزمك استئذانه.
جاء في المدونة: قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج.
والله أعلم.