الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم ما تقوم به الزوجة من مساعدة لزوجها في بناء المنزل، وتفصيل الأمر فيما إن كان ذلك يثبت لها حقا فيه أم لا، فراجعي الفتويين رقم: 51879 ، ورقم: 65708.
وهذا الأمر من أمور المنازعات ويحتاج فيه إلى البينات، فالأولى أن تنظر فيه المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها ـ كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب ـ فننصح الأخت برفع أمرها إلى هذه الجهات الشرعية.
ونفقة من لا مال له من الأولاد الصغار واجبة على أبيهم، كما بينا بالفتوى رقم: 19453، ولا يجوز للزوج أن يفرط في شيء من ذلك مع قدرته عليه، وإلا كان آثما، ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وإذا أنفقت الزوجة، أو غيرها عليهم بنية الرجوع بها على الزوج جاز الرجوع عليه بها، كما سبق بيانه بالفتوى رقم 69917.
ونؤكد على ما ذكرنا سابقا من الرجوع إلى الجهات الشرعية المخولة بالنظر في مثل هذه الخصومات عند الحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.