الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد كونه يشاهد المواقع الإباحية، ولا سيما إذا كان قد تاب من ذلك، ولكن قد نص الفقهاء على أن المرأة إذا كرهت زوجها وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا. { البقرة: 229 }،.
وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالخلع، وراجع فيه الفتوى رقم: 20199.
ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 64903.
واتهام المرأة زوجها بأنه شاذ جنسياً أمر خطير، فإن لم تكن لها بينة في ذلك، فهو قذف منها له، وإهانتها وسبها له وامتناعها عن فراشه يعتبر نشوزاً منها، وعلاج النشوز مبين في الفتوى رقم: 1103.
وأما صبر الزوج على زوجته رجاء إصلاحها: فلا يعتبر ضعفاً، أو خوراً، أو تخلياً منه عن القوامة، ولكن إن تمادت في غيها ولم تجد معها أسباب الإصلاح فالزوج في سعة من طلاقها، وقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
والله أعلم.