الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم: 19162.
لكن إذا عملت بقول ابن تيمية في هذه المسألة ، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أنّ هذا هو القول الصواب، فلا حرج عليك –إن شاء الله- وانظر الفتوى رقم: 5583.
وإذا كنت تشك في قصدك الطلاق أو التهديد والمنع ، فالأصل أن تحمله على التهديد والمنع، لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.
وانظر الفتوى رقم: 53092.
والله أعلم.