الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد علق طلاقك ثلاثا على ذهابك لأمه أو أمك، فالمخرج من وقوع الطلاق هو ألا تذهبي إلى أي منهما، فإن ذهبت لأمه أو لأمك ولو مع الحاجة لذلك وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول المرجح عندنا، وبذلك تحرم المعاشرة بينكما حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاحل تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة.
وفي هذه الحالة له مراجعتك قبل تمام عدتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131019.
ومذهب الجمهور أن الزوج لا يمكنه التراجع عن هذا الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد الطلاق جاز التراجع عنه.
جاء في الشرح الممتع للشيخ لابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا علق طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
والمفتى به عندنا في هذا الموضوع هو مذهب الجمهور، وبالتالي فلا يمكن التراجع عن التعليق، وإن حصل الحنث كانت البينونة الكبرى، اللهم إلا إن كان زوجك حلف لسبب فإنه إن زال السبب الذي حلف من أجله فإن الحنث لا يكون إذا ذهبت إلى أمك وكذا إن كانت له نية تخصص لفظه، وعليه فينبغي أن تشافهي أهل العلم بقضيتك حتى يبينوا لك الحكم الشرعي.
والله أعلم.