الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه العباءة من اللباس المختص بالكفار بحيث صار علامة لهم يعرفون به وسط الناس، فلا يجوز لأحد من المسلمات لبسها، لأنه من التشبه بهم، والتشبه بهم محظور كما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
أما لبس ما ينتشر بين المسلمين ولا يختص بالكفار: فإنه لا يكون تشبهاً، حتى وإن كان أصله مأخوذا من الكفار, أو كان فيه نوع شبه بلباسهم ـ كما في المثال المذكور ـ ويراجع الحديث عن أحكام التشبه وضوابطه في الفتاوى التالية أرقامها: 12438، 21112، 78883.
والله أعلم.