حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها

4-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ورد النص بتحريم الجمع بينه من النساء: هو الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، قال الله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.

{ النساء: 23}.

وجاء في الحديث الشريف: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

متفق عليه.

وما سوى هذه حلال أن يجمع بينه، قال الشيخ ابن عثيمين: فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال. انتهى.

ومما ذكر يتبين لك أن الجمع بين المرأة وبنت عمتها جائز لا حرج فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net