الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن مبلغ التأمين هذا أصبح يخصم من حسابك، ولكن لم تبين ما إذا كنت وافقت على خصمه على سبيل التبرع لها به، أو على سبيل القرض، أم على أنه خصم من صداقها، فإن تبرعت لها به فلا يجوز لك حسابه من الصداق، أو استرداده منها، وإن كان على سبيل القرض كان لك الحق في المطالبة به، وإن كان بنية خصمه من الصداق فلك الحق في خصمه، وإن وقع بينكما نزاع ففي الأمر تفصيل بيناه في الفتوى رقم 78294.
والمرجع حينئذ للمحكمة الشرعية فلا تكفي الفتوى في مسائل النزاع، والقاضي أجدر بأن يستفصل الطرفين ويطالب البينات ويطالب باليمين إن استدعى الأمر ذلك.
وننبه إلى أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا شرعا إلا أنه لا ينبغي للمسلم المصير إليه، لما قد يترتب عليه من مفاسد في الغالب ولا سيما في هذا العصر، وقد بينا طرفا من هذه المخاطر في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.