الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال على ما وصفت من أن الرجل ترك جراره وجاء ولد فشغله وتسبب في قتل ولد، فإن الدية تلزم عاقلة الولد المتسبب في القتل، لما في القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرـ ذكرها صاحب الأشباه والنظائر.
وقال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب. انتهى.
وقد نص الفقهاء على أن من فعل فعلا جائزاً فترتب عليه ضرر أنه لا يضمن ذلك، قال ميارة في التكميل:
وكل من فعل ما يجوز له * فنشأ الهلاك عن ما فعله
أو تلف المال فلا يضمن ما * آل له الأمر وفاقا فاعلما.
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: وكل من فعل ما يجوز له فتولد منه تلف لم يضمن. انتهى.
وراجع الفتويين رقم: 104343، ورقم: 97048.
وتجب في مال الولد القاتل كفارة، وراجع فيها الفتوى رقم: 31410.
والله أعلم.