الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تعامله معهم بصفته وكيلا عنهم في الشراء ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا يجوز له أن يزيد عليهم شيئا فوق السعر الذي اشترى لهم به, قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا, فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك، لأن هبة المنديل سببها البيع, فكان المنديل زيادة في الثمن, والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 110350.
ولكن يجوز له أن يأخذ أجرة على شرائه لهم، كما بيناه في الفتويين رقم: 37120، ورقم: 35980.
والله أعلم.