الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأمك طاعة والدها في طلب الطلاق، وليس ذلك من البر بأبيها، فإنما الطاعة في المعروف.
قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها... الإنصاف.
وقال ابن تيمية: المراة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى.
لكن عليها أن تحسن إلى أبيها وتقوم برعايته على حسب استطاعتها، فإن حق الوالد عظيم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134900.
والله أعلم.