الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك السؤال عن ذلك حتى ولو كان المصنع يتعامل مع البنوك الربوية باقتراض ونحوه، أو يؤمن على ممتلكاته وكان مجال عملك فيه مباحا خاليا من تلك الأمور المحرمة، فلا حرج عليك في العمل فيه.
وأما الشرط الجزائي: فلم نتبين طبيعته وهل المقصود به مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف، وهذه لا حرج فيها وتعتبر جزءا من الراتب، وإن كان الشرط المذكور يقصد به أن رب العمل يخصم على العامل إن تأخر في عمله، أو انفصل عنه قبل انتهاء المدة ونحوه، فانظر في بيانه الفتوى رقم: 107804.
وأما إن كان المقصود بالشرط الجزائي غير ذلك: فينبغي أن تبينه لنا كي نجيب عليه، وللمزيد حول الشرط الجزائي انظر الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.