الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دفع عمولة ونحوها لمن كان مكلفا من موظفي الشركة بموضوع الشراء من شركتك، لأن ذلك من جملة الرشوة المحرمة وهدايا العمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها غلول، لأنهم يعطون أجورهم من قبل جهات عملهم على الشراء وتحري الأجود والأرخص، فلا يجوز لك أن تعطيهم شيئا على ما هو من ضمن عملهم إلا إذا أذن لهم في ذلك من جهة العمل ولم يتضمن تدليسا وغشا لشركاتهم في شراء ما هو الأولى لها من حيث الجودة والسعر، أو دلالتها عليه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 104063.
والله أعلم.