الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل الشركة قد يكون في تدقيق حسابات شركة مشروعة وبنوك إسلامية، وقد يكون في تدقيق حسابات شركات مجال عملها محرم وبنوك ربوية، فإن تمحض عمل الشركة في أحد الجانبين فالحكم بين، لأنه إذا تمحض عمل الشركة في تدقيق حسابات الشركات المباحة شرعا، فلا حرج في العمل لديها، وإن تمحض في تدقيق حسابات الشركات المحرمة والبنوك الربوية فالعمل لديها محرم، وإن لم يتمحض لإحدى الجهتين، بل عمل الشركة مع الجميع فلا حرج عليك في العمل لديها فيما هو مشروع، أو تقديم خدمات للشركات المشروعة التي تعاملها، ولا يؤثر في ذلك كون الشركة فرعا من شركة أجنبية، أو يملكها غير مسلمين، بل العبرة بمجال العمل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامَل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.
وقال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن معاملة التتار، فأجاب: يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فأما إن باعهم، أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات ـ كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً ـ فهذا لا يجوز.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 3318، 63780، 75066.
والله أعلم.