الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب عليك حين شككت هل أدركت مع الإمام ركعة، أو ركعتين أن تبني على الأقل فتقدر أنك صليت ركعة وتتم صلاتك فتجلس للتشهد في الركعة الثانية التي هي أولى المقضيات، ثم تسجد للسهو قبل السلام، وذلك لحديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
وسواء غلب على ظنك أحد الاحتمالين، أو لا؛ كما هو مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 125654، أما وقد أتيت بالثلاث الركعات فقد فعلت ما وجب عليك، وكان ينبغي أن تتشهد في أولى المقضيات، لأنها الثانية في فعلك أنت، وذلك، لأن الراجح أن ما يقضيه المسبوق من صلاته هو آخر صلاته لا أولها، وما أدرك فيه الإمام هو أول صلاته، وانظر الفتوى رقم: 123020.
والراجح كذلك عند الحنابلة ـ وهم يقولون بأن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته ـ أنه إن أدرك ركعة من رباعية تشهد عقب ركعة من الركعات التي يقضيها، قال في الإنصاف في بيان ثمرات الخلاف فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟: ومنها: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب، أو من رباعية ركعة، فالصحيح من المذهب أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين وعليه الجمهور ـ منهم الخلال وأبو بكر والقاضي ـ قال الخلال: استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع والمحرر وقال في الأصح عنه، وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط، وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم والشارح، وقال المصنف ـ يعني ابن قدامة ـ والشارح ـ يعني ابن أبي عمر ـ الكل جائز، ورده بن رجب. انتهى.
والأمر في هذه المسألة سهل ـ إن شاء الله ـ وإذ قد صليت الركعات الثلاث وسجدت للسهو فقد تمت صلاتك وأجزأت عنك ـ إن شاء الله ـ كما أن تحريك عدد ما عليك من الركعات بالنظر إلى صلاة من بجوارك جائز، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 110562، وفيها أوضحنا حكم من عرض له الشك في صلاته ثم تيقن هل يسجد أو لا؟ فانظرها.
والله أعلم.