الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارات التي ذكرتها لزوجتك لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق باللفظ الصريح، أو بالكناية: وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق مع النية ـ قال ابن قدامة: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.
والله أعلم.