الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إتمام أخيك لزواجه، ولا يلزمه أن يقيم معك حتى تتزوجي، فإن إقامة المرأة بمفردها جائزة عند أمن الفتنة، وانظري الفتويين رقم: 72469، ورقم: 51037.
وإذا كانت إقامتك وحدك غير مأمونة، فالواجب أن تقيمي مع أحد محارمك ـ كأخيك، أو عمك، أو خالك ـ أو تقيم معك امرأة صالحة، وهو أولى بكل حال، لأن مبيت المرأة وحدها مكروه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده.
واعلمي أنه يجوز عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم: 108281. نسأل الله أن يقر عينك بزوج صالح تسعدين معه في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.