الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر بعض أهل العلم أن من أصناف الشهداء المرأة التي تموت بكراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيد.
رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم.
قال النووي: وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضهم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول.
شرح النووي على مسلم.
وانظري الفتوى رقم: 39467.
مع التنبيه على أن نيل أجر الشهادة له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 34588.
والله أعلم.