الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في شراء الشقة من مالكها بما تتفقان عليه من ثمن إذا كان ذلك عن رضى من مالكها ودون إكراه له عليه بحكم القانون، وليس للورثة حق في عين الشقة، ولا يلزمك أن تعطيهم مالاً عند شرائك إياها من صاحبها، وإنما للورثة حق الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان عقد الإيجار باقياً فينتفعون بقدر المدة التي بقيت لمورثهم، لأن عقد الإجارة لا ينتهي بالموت، جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري، أو أحدهما فالإجارة بحالها.
ولكن محل ذلك ما إذا كان عقد الإجارة صحيحاً، وأما إن كان باطلاً مثل ما يسمى بقانون الإيجار القديم الذي يعطي الحق للمستأجر في التمسك بالعين إلى ما شاء بغير رضا صاحبها وبأجرة زهيدة، فهو عقد باطل مفسوخ، وانظري الفتوى رقم: 105724.
والله أعلم.