الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نود التنبيه على أن الحكم بكون أغلب هذه المنتجات يصنع من الخنزير، أو الكحول، لا يصح إطلاقه هكذا دون بينة ولا برهان.
وأما جواب السؤال: فمبني على القاعدة المقررة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: يتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص. انتهى.
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة والأطعمة الإباحة. انتهى. وعليه، فلا حرج في تناول مثل هذه المنتجات ما لم يثبت ببينة شرعية أنه قد مازجها ما يحرمها، أو على الأقل يستفيض الخبر بذلك استفاضة تكدر صفو الاطمئنان إلى استصحاب حكم الأصل، بحيث يغلب على الظن صدقه فيجب حينئذ الاحتياط بعدم أكلها استبراءً للدين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 124004، 11605، 101277، 2437، 54635، 28550.
والله أعلم.