الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة الجائز يشترط فيه أن يشتري البنك السلع المقصودة لنفسه أولاً فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها بعد ذلك للآمر بالشراء ـ العميل ـ ولا يؤثر في المعاملة كونه يشترط على الآمر بالشراء دفع جزء مقدم من ثمن السيارة، أو يوكله في دفع الثمن إلى البائع واستلام السلعة منه.
لكن الذي يظهر من المعاملة محل السؤال أن هذا غير متحقق، فالأحوط الامتناع عن الدخول مع البنك في مثل هذه المعاملة حتى يتحقق أنه يجريها على الوجه الشرعي، وللمزيد حول ضوابط بيع المرابحة والتقسيط والفرق بينها وبين القرض الربوي انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18102، 17429، 3521، 9413.
والله أعلم.