الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، وإذا كان قصدك بالطلاق المسحوب الطلاق المعلق وتعنين أن زوجك حلف بالطلاق على أن تسافري، أو نحو ذلك، فالجواب: أنه إذا لم يوجد ما حلف عليه زوجك على النحو الذي قصده، فإن الطلاق يقع عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً، وإنما قصد حثك على السفر، أو نحوه وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق، فإن الحمل لا يمنع نفاذه، كما سبق في الفتوى رقم: 25214.
وإن كان الذي أجبنا عنه غير ما تقصدين فوضحي لنا قصده لتتسنى لنا الإجابة.
والله أعلم.