طلاق المرأة غير منتظمة الدورة

11-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت في بعض كتب الفقه عن الفرق بين نوعي الطلاق وأنه ينقسم إلى سني وبدعي وأن البدعي هو طلاق ليس على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه أن يقع في حيض، أو نفاس، أو في طهر حصل فيه جماع بين الرجل وزوجته، وبمتابعة القراءة عرفت أن هناك اتفاقا بين جمهور العلماء على حرمة هذا النوع لكن هناك خلاف بين العلماء في وقوع هذا النوع من الطلاق، فالأئمة الأربعه يرون وقوعه وخالفهم في ذلك ابن القيم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من علماء العصر الحديث مثل ابن باز والشيخ القرضاوي والشيخ أحمد شاكر وابن عثيمين وقد اطلعت على أدلة من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي وأنا مقتنع به خصوصا أنها صدرت عن أهل الثقة ومعهم أدلة مقنعة، فهل يجوز لي أن أعتنق هذا الرأي وآخذ به أم لا؟
وأيضا أريد أن أسأل عن المرأة غير المنتظمة في الحيض ـ يعني تأتي دورتها الشهرية شهر وتنقطع شهرين مثلا ـ لو أراد زوجها أن يطلقها طلاقا سنيا فكيف ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت لديك قدرة على الاطلاع على أقوال أهل العلم وفهم أدلتهم ووجه استدلالهم بها، وطرق الترجيح بينها فلا حرج عليك في الأخذ بما ترجح عندك من أقوالهم بدليله.

وأما إن لم تكن لك تلك الملكة وكنت عاميا: ففرض العامي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فيعمل بفتواه، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {النحل: 43}. وانظر الفتويين رقم: 62828، ورقم: 140798.

وبخصوص سؤالك عن طلاق المرأة التي لها دورة غير منتظمة، فإن هذا الأمر لا إشكال فيه، فإنها تكون طاهرا ما لم يأتها الحيض ولو طالت المدة، فإن لم يمسها زوجها في هذا الطهر وطلقها فيه طلقة فإنه يكون قد طلقها طلاقا سنيا، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم

www.islamweb.net