الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ضبط الفقهاء الطلاق الصريح بأنه لفظ الطلاق وما تفرع منه غير أمر ومضارع، وراجع الفتوى رقم: 25903.
إذن، فهذه الألفاظ التي ذكرت في آخر السؤال إذا تلفظ بها الزوج وقع طلاقه، ولكن ينبغي التنبه إلى أمر وهو أن لفظ: مطلقة ـ يقع بها الطلاق إذا كانت بصيغة اسم المفعول لا اسم الفاعل، كما هو مبين بالفتوى المشار إليها، وههنا أمر آخر وهو أن ذكر الطلاق على سبيل الحكاية ونحوه لا يقع به الطلاق ولو كان باللفظ الصريح، كما بينا بالفتوى رقم: 135164.
وأما بالنسبة لهذا الرجل: فينبغي أن يحذر ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته، وليتحر كل لفظ لين يرجى أن يتحقق به الإصلاح، وإن استعمل شيئا من ألفاظ الطلاق أوالكناية على سبيل الحكاية ونحوها، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.