الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 5087.
فما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { المائدة: 2 }.
وإن نشر أخبار السندات الحكومية ـ وهي قروض ربوية كما لا يخفى ـ وكذلك نشر أخبار أسهم الشركات المحرمة معلوم أنه يراد بها التسهيل والإعانة لمن يريد الشراء فيدخل ذلك في الإعانة على الإثم، وإذا تبين هذا وعلم السائل أن في عمله الذي يسأل عنه إعانة على ما لا يحل، فلا يجوز له البقاء فيه.
وأما عدم ارتياح السائل لإباحة هذا العمل: فهو في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
قال النووي: معنى حاك في صدرك: أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: لوابصة بن معبد استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، وحسنه المنذري والألباني.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 126461، 63996، 24659.
والله أعلم.