الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن غصب الأرض من صاحبها كبيرة من الكبائر، والواجب على الغاصب، وعلى من حصل له شيء من مال مغصوب بنحو إرث، أو هبة إرجاعه إلى مالكه، فإن مات فلورثته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 112836.
وأما مسألة مسامحة صاحب الأرض وهو في مرض الموت للغاصب، فلا يسقط بها حق ورثته، واستحقاقهم لهذه الأرض، فإن الغصب يترتب عليه أمران: الإثم والمؤاخذة في الآخرة، ورد العين المغصوبة ما دامت قائمة.
فمسامحة المغصوب منه تحتمل احتمالا قويا الإبراء من الإثم فقط دون الإبراء من رد الحق، وعلى ذلك يبقى لورثة المغصوب الحق في استرداد أرض مورثهم.
ثم ننبه السائل على أن هذه المسامحة التي وقعت في مرض الموت وإن تيقنا أنها إبراء من الأمرين معاً، فإن لها حكما خاصا، فجمهور أهل العلم على أن تصرفات هذا المريض بالهبة والإبراء من الديون لها حكم الوصية، فإذا وهب، أو أبرأ غير وارثه لم ينفذ تصرفه إلا في حدوث ثلث ماله، وما زاد على ذلك فموقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل.
والله أعلم.